الشيخ السبحاني

375

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

الشهور فهناك احتمالات : 1 - يرجع بأُجرة مثله ، وفي الملبس والمأكل إلى مثله أو قيمته . 2 - انفساخ العقد لتعذّر الوصول إلى العوض . 3 - الصحة وعدم الرجوع بشيء لانصراف العقد إلى القيام بأمر الرضاع ما دام الولد حيّاً وهذا هو الأظهر وعلى فرض التقسيط فلا يجب عليها دفع ما بقي من العوض - لأجل فوت الرضاع - دفعة واحدة ، بل لها الأداء تدريجاً إلى وقت الفطام . لو خالعها بعوض ولكن تخلّفت في مقام الأداء لو خالعها بعوض ، فتخلّفت في مقام الأداء وله صور ، لأنّ العوض تارة يكون كلّياً وأخرى جزئياً معيّناً ، وعلى التقديرين فالمتخلَّف إمّا يكون وصف الكمال ، كما إذا شرط كون الفرس عربياً فدفع وبان عجمياً ، أو وصف الصحة ويسمّى الفاقد بالمعيب كما إذا دفع الفرس وبان أعرج ويقع البحث في مقامات . 1 - إذا خالع بعوض كلي موصوف بوصف من أوصاف الكمال فدفعت مكانه الفاقد منه كما عرفت مثاله ، فله الرضا بما دفع ، أو الردّ ، والمطالبة بفرد آخر وليس له إلزامها على الأرش إذا رضي بالفرد الفاقد ، فليس أمامه إلّا طريقان إمّا الرضا به ، أو ردّه ومطالبة فرد آخر . 2 - نفس الصورة لكن الفاقد كان وصف الصحة ، فمقتضى القاعدة في المقام ، هو ما ذكر أيضاً إمّا الرضا ، وإمّا مطالبة فرد آخر ، وليس له إلزامها على الأرش لأنّ وصف الصحة وإن كان يقسط عليه الثمن لكن العوض لمّا كان كلياً ، لزم عليه إما الرضاء أو طلب تبديله بفرد آخر صحيح ، مكان المعيب .